مسألة ( 1 )
( 20 )
وجوب القضاء على أولى الناس بالميراث
لو مات الرجل وعليه شئ من الصيام فالمروي في روايات وجوب
القضاء عنه على أولى الناس به .
منها : رواية حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل
يموت وعليه صلاة أو صيام ؟ قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه . قلت : فإن
كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : لا ، إلا الرجال " ( 2 ) .
ورواية حماد ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن
الرجل يموت وعليه ( دين ) ( 3 ) من شهر رمضان ، من يقضيه ( 4 ) ؟ قال : أولى الناس
به . قلت : فإن ( 5 ) كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : لا ، إلا الرجال " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في هامش " ف " ما يلي : حكم ما على الميت من الصوم .
( 2 ) الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 .
( 3 ) الزيادة من الوسائل .
( 4 ) في الوسائل : من يقضي عنه .
( 5 ) في " ج " و " ع " : وإن ، فيكون الاستفهام انكاريا وهو أنسب بما يجيبه الإمام عليه السلام به .
( 6 ) الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 6 ، وقد سبقت الإشارة
إليها في هامش صفحة 237 .