تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم ، الأول — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
مسألة ( 1 ) ( 20 ) وجوب القضاء على أولى الناس بالميراث لو مات الرجل وعليه شئ من الصيام فالمروي في روايات وجوب القضاء عنه على أولى الناس به . منها : رواية حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ؟ قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه . قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : لا ، إلا الرجال " ( 2 ) . ورواية حماد ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن الرجل يموت وعليه ( دين ) ( 3 ) من شهر رمضان ، من يقضيه ( 4 ) ؟ قال : أولى الناس به . قلت : فإن ( 5 ) كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : لا ، إلا الرجال " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في هامش " ف " ما يلي : حكم ما على الميت من الصوم . ( 2 ) الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 . ( 3 ) الزيادة من الوسائل . ( 4 ) في الوسائل : من يقضي عنه . ( 5 ) في " ج " و " ع " : وإن ، فيكون الاستفهام انكاريا وهو أنسب بما يجيبه الإمام عليه السلام به . ( 6 ) الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 6 ، وقد سبقت الإشارة إليها في هامش صفحة 237 .