ونحوه أخرى - في الاختصاص بقضاء شهر رمضان - ( 1 ) .
وبها يقيد عموم النهي عن إبطال العمل على تقدير وجوده .
وكذا إطلاق رواية زرارة " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل
يقضي من رمضان فأتى النساء ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما ( على الذي ) ( 2 )
أصاب في رمضان ، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان ( 3 ) " ( 4 ) .
إما بتقييدها بما بعد الزوال - لاختصاص الجواز في الأخبار بما بعده -
أو بتقييدها بما إذا تضيق الوقت بعد تخصيص الجواز في تلك الأخبار بصورة
السعة بالاجماع ، فتصير أخص من الرواية وإن كانت قبل هذا التخصيص
مساوية لها في العموم لصورتي الضيق والسعة .
وبهذا الأخير يجاب عن رواية عبد الرحمان بن الحجاج " قال : سألته عن
الرجل يقضي رمضان ، أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ قال :
إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر وليتم صومه " ( 5 ) .
خلافا للعماني ( 6 ) فحرما الافطار مطلقا ، ولعله لما ذكر . وفيه ما
ذكر .
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 10 الباب 4 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث 4 .
( 2 ) الزيادة من المصدر .
( 3 ) كذا في المصادر ، وفي " ف " و " ج " و " ع " : لأن ذلك اليوم عد من أيام رمضان ، وفي " م " : عنده من
أيام رمضان .
( 4 ) التهذيب 4 : 279 ، الحديث 846 ، والاستبصار 2 : 121 ، الحديث 393 والوسائل 7 : 254
الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 3 .
( 5 ) الوسائل 7 : 9 الباب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 6 ، وفيه : ويتم صومه .
( 6 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 247 .
( 7 ) الكافي في الفقه : 184 .