تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم ، الأول — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
إليه ، بل في ( 1 ) قضاء الفائت عنه ، والحكم بشرعيته يحتاج إلى دليل والأصل عدمه . مضافا إلى الخبر السابق " لا يقضى عنها " ( 2 ) فإنه ظاهر في عدم المشروعية ( 3 ) . ونحوه غيره . وأصرح من ذلك دلالة على عدم المشروعية ما رواه الكليني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال ، فأوصتني أن أقضي عنها ؟ قال : هل برئت من مرضها ؟ قلت : لا ، ماتت فيه ، قال : لا يقضى عنها فإن الله تعالى لم يجعله عليها . قلت : فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني . قال : كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها ؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم " ( 4 ) . وما ذكرة جيد .
هامش
( 1 ) ليس في " ج " و " ع " : في . ( 2 ) في النسخ : عنه ، وتقدم آنفا . ( 3 ) في " ج " : مشروعيته . ( 4 ) الوسائل 7 : 242 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 12 مع اختلاف يسير ، تقدم الاستدلال به في صفحة 233 و 238 ( الهامش ) .
كتاب الصوم ، الأول — صفحة 285 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم