إليه ، بل في ( 1 ) قضاء الفائت عنه ، والحكم بشرعيته يحتاج إلى دليل والأصل عدمه .
مضافا إلى الخبر السابق " لا يقضى عنها " ( 2 ) فإنه ظاهر في عدم
المشروعية ( 3 ) .
ونحوه غيره .
وأصرح من ذلك دلالة على عدم المشروعية ما رواه الكليني ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان
وماتت في شوال ، فأوصتني أن أقضي عنها ؟ قال : هل برئت من مرضها ؟ قلت :
لا ، ماتت فيه ، قال : لا يقضى عنها فإن الله تعالى لم يجعله عليها . قلت : فإني
أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني . قال : كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها ؟
فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم " ( 4 ) .
وما ذكرة جيد .
هامش
( 1 ) ليس في " ج " و " ع " : في .
( 2 ) في النسخ : عنه ، وتقدم آنفا .
( 3 ) في " ج " : مشروعيته .
( 4 ) الوسائل 7 : 242 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 12 مع اختلاف يسير ،
تقدم الاستدلال به في صفحة 233 و 238 ( الهامش ) .