لأن تقييدها بالنسبة إلى نفي القضاء بتلك الصورة إنما كان لأجل المعارض
الأقوى ، ولا يوجد مثله بالنسبة ) ( 1 ) إلى دلالتها على إثبات الصدقة ، والأقوى
وجوبها مطلقا وفاقا للشيخ ( 2 ) وجماعة .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
( 2 ) المبسوط 1 : 285 .