مسألة
( 17 )
حكم القضاء عن الذي مرض في رمضان فمات
من فاته شهر رمضان أو بعضه فمات في ذلك المرض ، لم يجب عنه القضاء ،
للروايات المستفيضة وفيها الصحاح - ظاهرا - وغيرها .
منها : رواية منصور بن حازم " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت ؟ قال : لا يقضى عنه . والحائض ( 1 )
تموت في شهر رمضان ؟ قال : لا يقضى عنها " ( 2 ) .
ونحوها غيرها .
وهل يستحب القضاء ؟ حكي عن المنتهى : أنه مذهب العلماء ، ثم استدل
عليه : بأنه طاعة فعلت ( 3 ) عن الميت ، فوصل إليه ثوابها ( 4 ) .
وضعفه بعض ( 5 ) بأن الكلام ليس في جواز التطوع بالصوم ، وإهداء ثوابه
هامش
( 1 ) في " ج " : وعن الحائض .
( 2 ) الوسائل 7 : 242 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 9 .
( 3 ) في المصدر : قبلت .
( 4 ) المنتهى 2 : 603 .
( 5 ) انظر المدارك 6 : 212 .