مسألة
( 18 )
حكم من استمر مرضه إلى رمضان القابل
إذا استمر بالمريض مرضه إلى رمضان القابل ، فالأكثر على سقوط
القضاء عنه ووجوب التصدق عما فاته من الأيام .
ويدل عليه الروايات المستفيضة ، بل قيل : المتواترة .
منها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام " في الرجل يمرض ، فيدركه
شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ، فلا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر ؟
قال : يتصدق عن الأول ويصوم الثاني ، وإن كان صح فيها بينهما ولم يصم حتى
أدركه شهر رمضان صامهما جميعا ويتصدق ( 1 ) عن الأول " ( 2 ) .
ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام " قال :
سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر ؟ فقالا : إن كان
قد برء ثم توانى قبل أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق ( 3 ) عن كل
هامش
( 1 ) في " ج " و " ع " و " م " : وتصدق .
( 2 ) الوسائل 7 : 245 الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 2 .
( 3 ) في " ف " : ويتصدق وفي " م " يصدق ظاهرا .