تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم ، الأول — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
القدرة لهما ( 1 ) ممنوعة ، بل الغالب أنهما لا يقدران على الصيام في الصيف ويقدران عليه في الشتاء ) ( 2 ) .
جواز الافطار لذي العطاش وأما ذو العطاش - بضم العين - وهو داء لا يروى صاحبه من الماء ، فيجوز له الافطار - أيضا - بلا خلاف ظاهر ، وحكي عليه الاجماع مستفيضا ، مضافا إلى عمومات جواز الافطار ونوافي العسر والحرج ، وخصوص رواية ابن مسلم المتقدمة ( 3 ) . وجوب التصدق على ذي العطاش ولا كلام في وجوب التصدق عليه وعدم القضاء إذا لم يقدر عليه ، وإنما الكلام في وجوب القضاء عليه إذا برء ، فذهب الأكثر إلى الوجوب - بل حكي عليه عدم الخلاف - . ويدل عليه العمومات الدالة على وجوب القضاء على المريض - إذا برء - من الكتاب ( 4 ) والسنة ( 5 ) . اللهم إلا أن يعارض برواية ( 6 ) محمد بن مسلم - المتقدمة - ( 7 ) بالعموم من وجه فيرجع إلى الأصل ، لكنه فرع عدم المرجح لتلك العمومات ، وهو موجود ، وكذا الكلام في وجوب الصدقة عليه ، فإن مقتضى رواية ابن مسلم وجوبها عليه مطلقا ولا مخصص لاطلاقها ولا معارض . وقيل : باختصاص الصدقة بما لو استمر مرضه إلى رمضان القابل - حيث لا يجب القضاء - وحمل الرواية عليه بالنسبة ( إلى الصدقة أيضا ، ولا وجه له ،
هامش
( 1 ) في " م " : لها . ( 2 ) ما بين المعقوفتين من " م " . ( 3 ) في صفحة 280 وانظر الهامش 8 هناك . ( 4 ) البقرة : 2 / 185 . ( 5 ) الوسائل 7 : 160 الباب 22 من أبواب من يصح منه الصوم . ( 6 ) في " ف " : رواية . ( 7 ) في صفحة 280 ، وانظر الهامش 8 هناك .