يوم بمد من طعام على مسكين ، وعليه صيامه وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه
رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مد من طعام على
مسكين وليس ( 1 ) عليه قضاؤه " ( 2 ) .
وفي معناهما روايات أخر ، كرواية أبي الصباح الكناني ( 3 ) ورواية علي بن
جعفر ، عن أخيه عليهما السلام ( 4 ) وبهذه يقيد إطلاق الأدلة الدالة على وجوب القضاء
على المريض من الكتاب ( 5 ) والسنة ( 6 ) ويطرح ما دل على خلافها ، لأنه موافق
للعامة مخالف لعمل الجماعة . خلافا للمحكي عن ابن بابويه ( 7 ) من وجوب
القضاء دون التكفير متمسكا بعموم الآية ( فعدة من أيام أخر ) ( 8 ) وهي مقيدة
بما مر ، وللمحكي ( 9 ) عن ابن الجنيد ( 10 ) فأوجب الأمرين ، عملا بالاحتياط
ورواية سماعة " عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم
يصمه ؟ فقال : يتصدق بدل كل يوم من رمضان عليه بمد من طعام ، وليصم هذا
الذي أدرك فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه ، فإني كنت مريضا فمر
علي ثلاث رمضانات لم أصح ( 11 ) فيهن ثم أدركت رمضان فتصدقت بدل كل يوم
هامش
( 1 ) ليس في " ف " : وليس .
( 2 ) الوسائل 7 : 244 الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأول مع اختلاف يسير .
( 3 ) الوسائل 7 : 245 نفس الباب . الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل 7 : 247 الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأول .
( 5 ) البقرة : 2 / 184 .
( 6 ) الوسائل 7 : 160 الباب 22 من أبواب من يصح منه الصوم .
( 7 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر 2 : 699 .
( 8 ) البقرة : 2 / 184 .
( 9 ) في " ج " و " ع " : والمحكي .
( 10 ) نقله عنه الشهيد في الدروس : 77 .
( 11 ) في " ف " : لما أصم ، وفي " ج " و " م " : لم أصم .