مسألة ( 3 ) ( 1 )
بلوغ الصبي في نهار رمضان
إذا بلغ الصبي في أثناء النهار ، فإن كان بعد الزوال فلا خلاف ظاهرا في
عدم وجوب الصوم ولا قضائه عليه ، وكذلك إذا تناول شيئا - مطلقا - .
وإن كان قبله فالمشهور أنه كذلك ، وعن الشيخ في الخلاف : أنه لو دخل
في الصوم بنية الندب ثم بلغ أمسك وجوبا ( 2 ) . وعن ابن حمزة : وجوب الامساك
ولو لم يدخل فيه ( 3 ) وقواه المحقق في المعتبر ( 4 ) والمدارك ( 5 ) نظرا إلى أنه يتمكن من
نية الصوم بحيث تسري إلى أول النهار ، فإن زمان النية باق إلى الزوال .
وتوضيحه : أن الأخبار الكثيرة ( 6 ) دلت على جواز تجديد نية الصوم الغير
المعين إلى الزوال مطلقا ، وفي المعين للناسي ولا ريب في تحقق حقيقة الصوم مع
هامش
( 1 ) وردت هذه المسألة في " ع " و " ج " : بعد المسألة الرابعة الآتية في صفحة 223 .
( 2 ) الخلاف 2 : 203 كتاب الصوم ، المسألة 57 ، وفيه : فإن كان الصبي نوى الصوم من أوله وجب
عليه الامساك .
( 3 ) الوسيلة ع 147 .
( 4 ) المعتبر 2 : 711 .
( 5 ) المدارك 6 : 193 .
( 6 ) الوسائل 7 : 4 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته .