مسألة
( 2 )
لو ادعى الصبي الاحتلام ، فالمحكي عن المسالك ( 1 ) هو القبول بغير
ادعاء الصبي الاحتلام
بينة ولا يمين ، وعن غاية المراد ( 2 ) حكاية ذلك عن الشيخ ( 3 ) والعلامة ( 4 ) واختاره
سيد مشايخنا في المناهل ( 5 ) - في باب القضاء - مدعيا ظهور الاتفاق عليه ، ولعله
لأنه لا يعرف إلا من قبله ويتعسر إقامة البينة عليه ، وقد علم من بعض
الأخبار ( 6 ) قبول قول المدعي فيما يتعذر أو يتعسر إقامة البينة عليه .
ادعاه الصبي البلوغ
وأما لو ادعى البلوغ بالسن ، فالظاهر عدم القبول إلا بالبينة ، ولو ادعى
الانبات فكذلك ، لأن موضع الانبات ليس بعورة - على الأقوى - ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 301 وعده الشهيد في باب القضاء فيمن يقبل قوله بغير يمين ، ولم يتعرض فيه
للبينة .
( 2 ) غاية المراد : 303 .
( 3 ) لم نعثر على كلام الشيخ في مظانه .
( 4 ) تحرير الأحكام 2 : 191 .
( 5 ) المناهل : 753 .
( 6 ) انظر الوسائل 18 : 213 الباب 23 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
( 7 ) في " م " زيادة : تمت هذه . وبعده بياض بقدر سطر واحد وبعده " بسم الله الرحمن الرحيم " وبعده
بياض بمقدار كلمة ، ثم يبدأ بالمسألة 3 : إذا بلغ الصبي . الخ .