طعن الذكر في الخامسة عشر
ثم الظاهر : أنه لا يكفي طعن ( 1 ) الذكر في الخامسة عشر ، وعن التذكرة ( 2 )
والمسالك ( 3 ) وجامع المقاصد أن عليه فتوى الأصحاب ( 4 ) وهو صريح النبوي
المتقدم ( 5 ) وصريح قوله عليه السلام - في الرواية - : " أن الجارية إذا ( تزوجت و ) ( 6 )
دخل بها ولها تسع سنين . . " ( 7 ) .
مع أن الظاهر من بلوغ خمس عشرة سنة : إكمالها لما ( 8 ) عن مصابيح
العلامة الطباطبائي رحمه الله ( 9 ) من الفرق بين بلوغ الخمس عشرة والبلوغ إلى
الخمس عشرة ، وأن الثاني يحصل بالطعن ، بخلاف الأول .
مضافا إلى الأصول والعمومات المتقدمة ( 10 )
ومن هذه الأصول والعمومات يعلم وجوب إلحاق الخنثى بالذكر ( 11 )
كيفية ثبوت السن
والسن إنما يثبت بالعلم وبشهادة العدلين ، وفي ثبوته بقول الأبوين أو
أحدهما وجه قواه في الروضة ( 12 ) واستقرب خلافه السيد الأستاذ في المناهل ( 13 ) وهو
الأقرب .
هامش
( 1 ) في هامش " ف " ما يلي : من ابتدأ الشئ أو دخله فقد طعن فيه ( مجمع ) .
( 2 ) التذكرة 2 : 75 .
( 3 ) المسالك 1 : 197 .
( 4 ) جامع المقاصد 5 : 182 .
( 5 ) في صفحة 208 .
( 6 ) الزيادة من الوسائل .
( 7 ) الوسائل 12 : 268 الباب 14 عقد البيع وشروطه ، الحديث الأول .
( 8 ) كذا في النسخ ، والظاهر : كما .
( 9 ) لم نقف عليه .
( 10 ) في صفحة 208 وما بعدها .
( 11 ) في " م " زيادة : هنا .
( 12 ) الروضة البهية 2 : 145 لكنه قدس سره لم يقوه .
( 13 ) المناهل : 85 .