المطلب الرابع
" في بقايا مباحث موجبات الافطار "
وجوب القضاء بالافطار
و " يجب بالافطار " في الجملة " أربعة " أشياء :
" الأول : القضاء وهو واجب على كل تارك " للصوم " عمدا بردة أو سفر "
مبيح للافطار " أو مرض " كذلك ، " أو نوم أو حيض أو نفاس " حاصلين في جزء
من النهار ، " أو بعير عذر - مع وجوبه عليه - " .
وجوب القضاء بالارتداد
أما وجوب القضاء بفوت الصوم بالارتداد فالظاهر عدم الخلاف فيه بين
الأصحاب - كما حكي عن الذخيرة - ( 1 ) واستدل عليه بعضهم بالعمومات
الدالة على وجوب قضاء ما فات من الصيام .
أقول : لم أظفر بعد على مثل هذه المطلقات أو العمومات ، نعم قد أدعي
الاجماع على وجوب القضاء على كل من أفسد ( 1 ) صومه عدا ما استثني ، وهو
حسن لو ثبت ، ( عدا ما يزعم من ) ( 3 ) روايتي الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : 526 .
( 2 ) في " ف " و " م " : فسد .
( 3 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .