صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة ،
فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار " ( 1 ) .
من قدر على أكثر أو أقل من
ثمانية عشر يوما
" ولو قدر على أكثر من ثمانية عشر يوما أو على الأقل ، فالوجه عدم
الوجوب " للأصل ، نعم لا يبعد وجوب الأقل عملا بالخبر المشهور بقوله عليه السلام :
" ما لا يدرك كله لا يترك كله " ( 2 ) " والميسور لا يسقط بالمعسور " ( 3 ) و " وإذا أمرتكم
بشئ فأتوا منه ما استطعتم " ( 4 ) .
من قدر على العدد دون التوالي
" أما لو قدر على العدد دون الوصف " أعني : التوالي " فالوجه وجوب
المقدور " ولم أعرف هذا الوجه بعد دلالة الرواية على وجوب صوم ثمانية عشر مع
العجز عن صيام شهرين متتابعين ( 5 ) . ورواية " ما لا يدرك كله لا يترك كله " ( 6 )
واختاها ، لا تجري في الأمور المقيدة والمركبات الذهنية - كما فيما نحن فيه - مع
أن الرواية أخص منها .
اللهم إلا أن يقال : إن مدلول الرواية حكم صورة العجز عن أصل
الصيام ، فليتأمل .
من صام شهرا فعجز
" ولو صام شهرا فعجز ، احتمل وجوب تسعة " لكون كل ثلاثة أيام من
الثمانية عشر بدلا من عشرة أيام من الشهرين ، كما في الخبر ( 7 ) في إحدى
النسختين .
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 554 الباب 6 من أبواب الكفارات ، الحديث الأول .
( 2 ) عوالي اللآلي 4 : 58 ، الحديث 207 .
( 3 ) عوالي اللآلي 4 : 58 ، الحديث 205 ولفظه : " لا يترك الميسور بالمعسور " .
( 4 ) عوالي اللآلي 4 : 58 ، الحديث 206 ولفظه : " إذا أمرتم بأمر فأتوا منه بما استطعتم " .
( 5 ) تقدمت الرواية في صفحة 189 ، وانظر الهامش 5 هناك .
( 6 ) ليس في " ف " : لا يدرك كله .
( 7 ) المتقدم في صفحة 189 ، والنسخة الأخرى رواها الشيخ قدس سره في التهذيب 4 : 312 ، الحديث
944 وفيه : عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ، وانظر الهامش 4 في صفحة 189 .