" و " يحتمل وجوب مجموع " ثمانية عشر " إذ يصدق عليه أنه لا يقدر على
الصيام وأخويه فيدخل في الرواية ، لأن عدم القدرة فيها أعم من أن يكون
ابتداء أو يحصل في الأثناء .
" و " يحتمل " السقوط " رأسا ، لا لما قيل من أنه عجز وصام ثمانية عشر ،
لأن بدلية صوم ثمانية عشر ليست إلا إذا وقعت حال العجز لا حال القدرة - كما
هو ظاهر من الرواية ( 1 ) - بل للأصل واختصاص مورد السؤال في الرواية بحكم
التبادر بمن لم يقدر ابتداء وعدم الدليل على بدلية كل ثلاثة عن عشرة .
تعذر الماء بعد التمكن من الغسل
" السادس : لو أجنب ليلا وتعذر الماء وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح
فالقضاء على إشكال " منشأوه : الاطلاقات الدالة على وجوب القضاء بعدم
الاغتسال ( 2 ) مع أنه مفرط في التأخير .
ومن الأصل واختصاص الاطلاقات بصورة التمكن بحكم التبادر ومنع
التفريط لعدم وجوب الغسل فورا ، وهذا أقوى وإن كان الأول أحوط .
نعم لو علم أو ظن عدم تمكنه بعد زمان التمكن وجب عليه في ذلك
الزمان ، فإن أخر فالظاهر وجوب القضاء والكفارة ، لأنه في معنى الباقي على
الجنابة متعمدا .
هامش
( 1 ) المتقدمة في صفحة 189 .
( 2 ) الوسائل 7 : 40 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .