تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم ، الأول — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
" فروع "
من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام " الأول : لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام ، فإن ابتلعه كفر " ووجهه قد مر ( 1 ) . حكم الجماع لمريد صوم الغد
" الثاني : يجوز " لمريد صوم الغد " الجماع " في الليل " إلى أن يبقى لطلوع " الفجر " مقدار فعله والغسل " بناء على الأظهر الأشهر من حرمة البقاء على الجنابة ، "
فإن علم التضيق فواقع وجبت الكفارة " على ما مر " ولو ظن السعة " ولو بالاستصحاب " فإن راعى " بنفسه فلم يعلم بالطلوع فجامع فتبين وقوعه في النهار " فلا شئ " - من الإثم والقضاء والكفارة - عليه لما مر من ذيل رواية معاوية بن عمار في أمر الجارية ( 2 ) فإنها وإن اختصت بالأكل والشرب إلا أن الظاهر عدم القول بالفصل . وفي حكم المراعاة إخبار من يجوز التعويل على خبره شرعا ، وكذا إذا لم يتمكن من المراعاة ففعل المفطر تعويلا على مجرد الاستصحاب ، على الظاهر ،
هامش
( 1 ) راجع صفحة : 170 . ( 2 ) المتقدمة في صفحة 143 وانظر الهامش 4 هناك .
كتاب الصوم ، الأول — صفحة 183 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم