" فروع "
من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام
" الأول : لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام ، فإن ابتلعه كفر " ووجهه
قد مر ( 1 ) .
حكم الجماع لمريد صوم الغد
" الثاني : يجوز " لمريد صوم الغد " الجماع " في الليل " إلى أن يبقى
لطلوع " الفجر " مقدار فعله والغسل " بناء على الأظهر الأشهر من حرمة البقاء
على الجنابة ، "
فإن علم التضيق فواقع وجبت الكفارة " على ما مر " ولو ظن
السعة " ولو بالاستصحاب " فإن راعى " بنفسه فلم يعلم بالطلوع فجامع فتبين
وقوعه في النهار " فلا شئ " - من الإثم والقضاء والكفارة - عليه لما مر من ذيل
رواية معاوية بن عمار في أمر الجارية ( 2 ) فإنها وإن اختصت بالأكل والشرب إلا
أن الظاهر عدم القول بالفصل .
وفي حكم المراعاة إخبار من يجوز التعويل على خبره شرعا ، وكذا إذا لم
يتمكن من المراعاة ففعل المفطر تعويلا على مجرد الاستصحاب ، على الظاهر ،
هامش
( 1 ) راجع صفحة : 170 .
( 2 ) المتقدمة في صفحة 143 وانظر الهامش 4 هناك .