فإن الظاهر - المتبادر من السؤال عن وقوعها في شهر رمضان - وقوع
الافطار بها فلا يشمل المتكرر منها .
نعم ، روي عن الرضا عليه السلام " أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطئ " ( 1 ) .
لكن الرواية غير معلومة السند ولا جابر لها .
عقوبة الافطار
مع العلم والتعمد
" يعزر " المفطر " مع العلم والتعمد " بما يراه الحاكم ، " فإن تخلل التعزير
مرتين " فلم ينفعه وعاد " قتل في الثالثة " وفاقا للأكثر ، بل هو المشهور - كما
حكي - ( 2 ) لرواية سماعة " عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أخذ ( 3 ) ثلاث
مرات ، وقد رفع إلى الإمام عليه السلام ( 4 ) ثلاث مرات ؟ قال : فليقتل في الثالثة " ( 5 ) .
مضافا إلى عموم الرواية " أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين
قتلوا في الثالثة " ( 6 ) .
وقيل : يقتل في الرابعة ، للرواية المرسلة الدالة على " أن أصحاب الكبائر
يقتلون فيها " ( 7 ) .
وهي - على ضعفها وخلوها عن الجابر - مخصصة برواية سماعة
المتعضدة بالرواية العامة .
المكره زوجته على الجماع
" ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان " لرواية المفضل بن عمر ،
عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أتى أهله وهو صائم وهي صائمة ؟ فقال : إن
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 37 الباب 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .
( 2 ) انظر الجواهر 16 : 307 .
( 3 ) في الوسائل : وقد أفطر .
( 4 ) ليس في " ف " و " م " : عليه السلام .
( 5 ) الوسائل 7 : 179 الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 2 ، وفيه : يقتل .
( 6 ) الوسائل 18 : 313 - 314 الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث الأول .
( 7 ) لم نقف على هذه المرسلة في كتب الحديث ، وذكرها البحراني في الحدائق 13 : 240 .