استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كانت مطاوعة فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان
أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كان طاوعته ( 1 ) ضرب خمسة
وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا " ( 2 ) .
وضعفها منجبر بعمل العلماء على ما حكي عن المحقق أنه قال : إن
علمائنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية ( 3 ) . خلافا للمحكي عن العماني ( 4 )
فأوجب عليه ( 5 ) كفارة واحدة " و " هو ضعيف عديم المستند ،
مع أن مقتضى ما
ذكر سابقا من معذورية المكره أن " لا يفسد صومها ، ويفسد لو طاوعته " وهو
واضح .
ولا فرق بين المطاوعة ابتداء أو في الأثناء .
" ولا يحتمل الكفارة حينئذ " للأصل وعمومات أدلة وجوبها على المفسد .
وخصوص رواية المفضل المتقدمة .
" ويعزر كل واحد منهما " مع المطاوعة " بخمسة وعشرين سوطا " ومع
إكراهها يضرب الزوج خمسين سوطا كما في الرواية .
اكراه الأجنبية أو الأمة على الجماع
" والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين " لفحوى تحمله عن
هامش
( 1 ) وفي الكافي 4 : 104 والتهذيب 2 : 215 ، الحديث 625 : وإن كانت طاوعته - في الموضعين - .
( 2 ) الوسائل 7 : 37 - 38 الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول باختلاف
يسير .
( 3 ) المعتبر 2 : 681 وفيه " لكن " .
( 4 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 223 .
( 5 ) في النسخ : عليها ، وصححناه على ما في المختلف : 223 ، فقد ورد فيه : أما وجوب الكفارة عنها
على الزوج لو أكرهها فهو المشهور والظاهر أن ابن أبي عقيل لم يوجبه .