زوجته وصدق الأهل على الأمة .
وفيه : منع اعتبار الفحوى سيما مع قوة احتمال كون عظم الذنب مانعا
عن الكفارة - كما في إعادة الصيد للمحرم - وصدق الأهل على الأمة - لو
سلم - فانصرافه إلى غيرها واضح ، فلا مخرج عن الأصل ، ولكن لا ينبغي ترك
الاحتياط . ومثله الكلام فيما لو أكرهته ، فإن مقتضى الأصل عدم تحملها الكفارة
عنه .
التبرع بالتكفير عن الميت
" ولو تبرع " متبرع " بالتكفير عن الميت أجزء عنه ( 1 ) " .
هامش
( 1 ) كذا وردت العبارة في النسخ من دون شرح ولا تعليق . ولكن في هامش " م " ما يلي : محل بياض
بقدر نصف صفحة . وفي " ف " بياض بمقدار كلمتين ، ولم يعلق عليه الناسخ كما هو دأبه في
نظائره .