وسادسها : نعم ( 1 ) " مع التغاير أو مع تخلل التكفير " .
والأقوى : العدم - مطلقا - للأصل ، وعدم دليل صالح ( 2 ) على شئ من
باقي الأقوال ، عدا ما يزعم للأخير من اطلاقات الأخبار ( 3 ) بإيجاب الافطار
- بل خصوص الأسباب المفطرة كالجماع والاستمناء - الكفارة ( 4 ) بقول مطلق
فإذا جامع - مثلا - فيجب الكفارة بمقتضى ما دل على هذا الحكم ، وهكذا ( 5 ) إذا
استمنى يجب عليه الكفارة - أيضا - بمقتضى إطلاق ما دل على هذا الحكم ( 6 ) . .
وهكذا ( 7 ) .
وأيضا فإذا جامع فكفر ثم جامع يصدق عليه أنه جامع في شهر رمضان
فتجب عليه - أيضا - بمقتضى الاطلاق . نعم لو لم يكفر وفعل مرارا لم تجب إلا
واحدة ، لأن وجوب الكفارة منوط بحصول ماهية هذه الأفعال وهي تصدق مع
الاتحاد والتعدد ، والأصل براءة الذمة .
وفيه نظر ، حاصلة : أن ما دل على وجوب الكفارة بالافطار في شهر رمضان
لا يثبت الكفارة إلا لأول ما يرتكب من المفسدات ، لأنه المفطر دون ما يقع بعده ،
وإن وقع في زمان يجب الامساك فيه إلا أنه لا يسمى إفطارا .
وكذا ما دل على وجوب الكفارة لخصوص بعض الأسباب كالجماع
والاستمناء ( 8 ) .
هامش
( 1 ) في " ف " : وسادسها بها .
( 2 ) في " ف " : صلح .
( 3 ) الوسائل 7 : 28 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 4 ) في " ج " و " ع " و " م " : للكفارة .
( 5 ) في " ف " و " م " : ثم " بدل " وهكذا "
( 6 ) العبارة في " ف " هكذا : بمقتضى اطلاق هذا الحكم ، وفي " ج " : بمقتضى ما دل على هذا الحكم .
( 7 ) ليس في " ج " و " ع " : وهكذا .
( 8 ) الوسائل 7 : 24 الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .