والحاجة - كالنص في عدم وجوب الكفارة ( 1 ) ، فالجمع ( 2 ) بحمل الأوليين على
الاستحباب أولى لولا مخالفة هذه الرواية للشهرة العظيمة التي هي من أعظم
الموهنات والمرجحات .
" و " كذا يجب الكفارة بإفطار الصوم الواجب بسبب " النذر المعين " على
الخلاف الآتي في مقدارها ( 3 ) .
" واعتكاف الواجب " كما سيجئ عن قريب إن شاء الله - ( 4 ) " دون
ما عداه " من الصوم واجبا كان - " كالنذر المطلق " وقضاء غير رمضان وقضاء
رمضان قبل الزوال " و " صوم " الكفارة " - أو مندوبا .
" وإن فسد الصوم " فإن فساده لا يستلزم ثبوت الكفارة بل القضاء
أيضا لولا الفرض الجديد .
تكرر الكفارة بتكرر السبب
" ويتكرر الكفارة بتكرر " السبب " الموجب " لها " في يومين مطلقا " في
جميع أفراده اتحد جنسه أو اختلف تخلل التكفير أم لا ، إجماعا محققا - على
الظاهر - ومحكيا ( 5 ) .
" و " هل يتكرر بتكرره " في يوم " فيه أقوال :
ثالثها ، نعم في الوطئ لا في غيره
رابعها : مع تخلل التكفير لا مع عدمه .
وخامسها : نعم في الوطئ مطلقا وفي غيره مع التخلل أو اختلاف الجنس .
هامش
( 1 ) في " ف " و " م " : القضاء .
( 2 ) في " ف " : فيخرج .
( 3 ) لم نقف على ذلك فيما بأيدينا من النسخ .
( 4 ) ليس في ما بأيدينا من النسخ ما يتعلق بالاعتكاف ، ولعل المؤلف قدس سره عبر بهذا التعبير
لعزمه على شرح كتاب الاعتكاف أيضا .
( 5 ) المنتهى 2 : 580 .