والمروي عن ( 1 ) قرب الإسناد " عن الرجل هل يصلح له ( أن ) ( 2 ) يقبل
أو يلمس وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال : لا " ( 3 ) .
ومثله آخر ( 4 )
أو مع عدم الأمن من سبق المني كما في رواية زرارة ، عن أبي جعفر " أنه
سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال : إني أخاف عليه ، فليتنزه
عن ذلك ، إلا أن يثق ألا ( 5 ) يسبقه منيه " ( 6 ) .
وقريب منه رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الرجل يمس
من المرأة شيئا ، أيفسد ذل صومه أو ينقضه ؟ فقال : إن ذلك ليكره للرجل
الشاب مخافة أن يسبقه المني " ( 7 ) .
ورواية منصور بن حازم " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في
الصائم يقبل الجارية والمرأة ؟ قال : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما
الشاب الشبق فلا ، لأنه لا يؤمن ، والقبلة إحدى الشهوتين . . الحديث " ( 8 ) .
والمراد - والله أعلم - أنه لا يؤمن على سبق المني ، بقرينة قوله عليه السلام :
" القبلة إحدى الشهوتين " أي : إحدى الموجبتين لسبق المني ، والأخرى : المجامعة .
كراهة الاكتحال
" والاكتحال " خصوصا " بما فيه صبر أو مسك " .
هامش
( 1 ) في " ج " و " ع " و " م " : في .
( 2 ) الزيادة من الوسائل .
( 3 ) الوسائل 7 : 70 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 11 ، عن قرب الإسناد .
( 4 ) الوسائل 7 : 71 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 20 .
( 5 ) في " ج " و " ع " : إلا أن يثق إلا أن يسبقه منيه ، وفي " ف " : إلا أن يثق أن يسبقه منيه .
( 6 ) الوسائل 7 : 70 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 13 .
( 7 ) الوسائل 7 : 68 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول .
( 8 ) الوسائل 7 : 68 - 69 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 وانظر تمام
الحديث في صفحة 53 .