ووجه تأكد الكراهة فيه تخصيصه بالذكر في الخبر .
الحقنة بالجامد
" والحقنة بالجامد " لرواية الشيخ ، عن أحم بن محمد ، عن علي بن الحسن ( 1 )
عن أبيه " قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في اللطف يستدخله
الانسان وهو صائم ؟ فكتب : لا بأس بالجامد " ( 2 ) .
وحرمه بعض ( 3 ) استنادا إلى عموم إطلاق رواية البزنطي ، عن أبي الحسن
عليه السلام " الصائم لا يجوز له أن يحتقن " ( 4 ) وقصور هذه الرواية ( 5 ) سندا عن تقييد
الاطلاق .
وفيه أنه لو سلم قصور المقيد ، فالمطلق أقصر من حيث شموله للجامد ،
لأن المتبادر عرفا من الاحتقان أن يكون بالمائع ، فتأمل .
بل الثوب على الجسد
" وبل الثوب على الجسد " لرواية الحسن بن راشد ، وفيها : " قلت : فالصائم
يستنقع في الماء ؟ قال : نعم . قلت : فيبل ثوبا على جسده ؟ قال : لا " ( 6 ) .
ورواية الحسن الصيقل ( 7 ) : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم
يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا " ( 8 ) .
ورواية عبد الله بن سنان " قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا
يلزق ثوبك وهو رطب وأنت صائم " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) في " ف " : علي بن أبي الحسن .
( 2 ) التهذيب 4 : 204 ، الحديث 590 . وفيه : ما تقول في التلطف بالأشياف .
( 3 ) انظر المعتبر 2 : 659 و 679 .
( 4 ) الوسائل 7 : 27 الباب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 .
( 5 ) التهذيب 4 : 267 ، الحديث 807 .
( 6 ) أي رواية الشيخ المتقدمة أعلاه .
( 7 ) في التهذيب : الحسن بن الصيقل .
( 8 ) التهذيب 4 : 276 الحديث 806 والوسائل 7 : 23 الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ،
الحديث 4 بلفظ قريب منه .
( 9 ) الوسائل 7 : 23 الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 وفيه : لا تلزق
ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم .