دلت بمفهومها على المطلوب .
السعوط بما لا يتعدى إلى الحلق
" والسعوط بما لا يتعدى إلى الحلق " لرواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر
بن محمد ، عن أبيه " قال : لا بأس بالكحل للصائم ، وكره السعوط للصائم " ( 1 ) .
ورواية ليث المرادي ، عن أبي عبد الله " في الصائم يصب في أذنه
الدهن ؟ قال : لا بأس إلا السعوط فإنه يكره " ( 2 ) .
واحترز بالقيد عما يتعدى ، حيث حكم فيه سابقا ( 3 ) بالافساد وعرفت
ضعفه .
شم الرياحين
" وشم الرياحين "
وعن المنتهى الاجماع عليه ( 4 ) لرواية الحسن بن راشد " قال : قلت لأبي
عبد الله : الصائم يشم الريحان ؟ قال : لا " ( 5 ) .
ومرسلة الفقيه ، عن الصادق عليه السلام " أنه سئل عن المحرم يشم الريحان
؟ فقال : لا ، قيل له : فالصائم ؟ . قال : لا " ( 6 ) .
وما ورد في الأخبار من نفي البأس عنه ( 7 ) محمول على نفي التحريم .
" ويتأكد " الكراهة في " النرجس " لرواية الكليني ، عن محمد بن العيص ( 8 ) :
" قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى ( 9 ) عن النرجس للصائم " ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 28 الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل 7 : 28 الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .
( 3 ) انظر عبارة المتن في صفحة 157 .
( 4 ) المنتهى 2 : 583 .
( 5 ) الوسائل 7 : 65 الباب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 7 .
( 6 ) الفقيه 2 : 114 ، الحديث 1879 .
( 7 ) الوسائل 7 : 64 الباب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 8 ) كذا في النسخ ، والصحيح : الفيض كما في الكافي 4 : 112 والفقيه 2 : 114 .
( 9 ) في " ف " : نهى .
( 10 ) الكافي 4 : 112 ، الحديث 2 والفقيه 2 : 114 ، الحديث 1878 .