التقطير في الأذن
" ولا بالتقطير في الأذن " لرواية ليث المرادي " قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الصائم يصب في أذنه الذهن ؟ قال : لا بأس إلا السعوط ، فإنه
يكره ( 1 ) .
وقيده جمع - منهم المصنف - بقوله : " ما لم يصل إلى الجوف " تعويلا على
الاستدلال السابق ( 2 ) ، وقد عرفت ما فيه .
الفصد والحجامة
" ولا بالفصد والحجامة " وعن المنتهى الاجماع عليه ( 3 ) ، للأصل والروايات
الحاصرة ( 4 ) وخصوص الأخبار الكثيرة ( 5 ) إلا أنها خالية عن ذكر الفصد .
" نعم يكرهان " للأخبار الكثيرة ( 6 ) وفي بعضها التعليل بحصول الغشيان
أو ثوران المرة ( 7 ) ، ومقتضى ذلك أن الكراهة " للضعف بهما ( 8 ) " فلو أمنه لم يكره
كما صرح بذلك في بعضها ( 9 ) .
دخول الذبابة في الحلق
" ولا بدخول الذبابة " الحلق " من غير قصد " لما ذكر ولخصوص الرواية
المعللة بأنه ليس بطعام ( 10 )
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 28 الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 ، ومثله في 7 : 50 الباب
24 ، الحديث 3 .
( 2 ) في صفحة 156 عند قوله : مستدلا عليه بأنه قد أوصل إلى جوفه . . الخ .
( 3 ) المنتهى 2 : 582 .
( 4 ) منها رواية محمد بن مسلم المتقدمة في صفحة 22 .
( 5 ) الوسائل 7 : 54 - 56 الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 6 ) نفس المصدر .
( 7 ) كما في الفقيه 2 : 110 الحديث 1864 والوسائل 7 : 54 الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه
الصائم ، الحديث الأول .
( 8 ) في القواعد 1 : 64 - هنا - زيادة ما يلي : ولا بتشرب الدماغ الدهن بالمسام حتى يصل إلى
الجوف .
( 9 ) الوسائل 7 : 54 و 56 الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 و 10 .
( 10 ) الوسائل 7 : 77 الباب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 ، وتقدمت الإشارة إليها في صفحة 22 ، وانظر الهامش 9 هناك .