تخطي إلى المحتوى الرئيسي

امر به معروف و نهى از منكر (فارسى) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
سيد « 1 » ، حلبى « 2 » ، قاضى « 3 » ، حلّى « 4 » ، فاضلين « 5 » ، شهيدين « 6 » ، محقّق طوسى در تجريد « 7 » ، اردبيلى « 8 » و خراسانى « 9 » بدان قائل شده‌اند كفايى است و اگر عدّه‌اى آن را انجام دهند تكليف از سايرين ساقط مىشود ؟ يا آن‌طور كه شيخ « 10 » ، ابن حمزه « 11 » ، فخرالاسلام « 12 » ، شهيد در غاية المراد « 13 » ، سيورى « 14 » ، حكايت مرحوم شيخ از برخى اصحاب « 15 » ، و مطلب الشرائع كه : « و اين اشبه است » « 16 » بدان قائل هستند ، عينى است ؟ و يا بين انكار قلبى ( كه وجوبش عينى است ) و ضرب و مانند آن كه كفايى است و ( گرايش
هامش
( 1 ) . ابن ادريس در السرائر ، ج 2 ، ص 22 اين را از او نقل كرده است . ( 2 ) . الكافى فى الفقه ، ص 265 . ( 3 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 340 . ( 4 ) . السرائر ، ج 2 ، ص 22 . ( 5 ) . شرائع الاسلام ، ج 1 ، ص 258 ؛ تحرير الاحكام ، ج 2 ، ص 240 . ( 6 ) . الروضة البهيه ، ج 2 ، ص 413 . ( 7 ) . نك : شرح تجريد ، ص 578 ؛ اما او در شرح تجريد متعرّض واجب كفايى بودن آن نشده است ؛ بله ، شروطى را براى وجوب امر به معروف ذكر كرده است . ( 8 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، ج 7 ، ص 532 . ( 9 ) . كفاية الاحكام ، ج 1 ، ص 404 . ( 10 ) . الاقتصاد ، ص 147 ؛ النهايه ، ص 299 . ( 11 ) . الوسيله ، ص 207 . ( 12 ) . ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 398 . ( 13 ) . غاية المراد فى شرح نكت الارشاد ، ج 1 ، ص 507 . ( 14 ) . التنقيح الرائع ، ج 1 ، ص 591 . ( 15 ) . الاقتصاد ، ص 147 . ( 16 ) . شرائع الاسلام ، ج 1 ، ص 258 .