والمضايقة الغير واجبتين عليه ، ولا يحسب له تفاوت ما بينه وبين المتعارف
الوسط ، وكذا ( 1 ) لا يحسب له ما يقابل تبرع المتبرع - فكذا هنا ، وحينئذ فلو
تبرع متبرع بمؤونته أو بعضها ، لم يحسب له ما يقابله وإن قلنا بوجوب
إخراج المؤونة من الربح دون المال الآخر الحاصل .
ويحتمل عدم احتساب ما يقابل المتبرع ( 2 ) ، ولو على القول باحتساب
التقتير ، فإن الشخص إذا أضيف في جميع الليالي ، فلا يحتاج إلى العشاء حتى
يعد من المؤونة ، بخلاف ما لو ترك التعشي ونام جائعا وتغدى بعشائه .
وجوب الخمس في أرض الذمي المشتراة من مسلم
( و ) يجب الخمس أيضا ( في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم )
وفاقا للمحكي ( 3 ) عن الشيخين ( 4 ) والمتأخرين ( 5 ) ، وعن المنتهى ( 6 ) وكنز
العرفان ( 7 ) نسبته إلى أصحابنا ، لصحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام : " أيما
ذمي اشترى أرضا من مسلم فإن عليه الخمس " ( 8 ) ونحوها مرسلة المفيد
هامش
( 1 ) في " ع " : وكما .
( 2 ) في " ف " و " م " : مقابل التبرع .
( 3 ) حكاه في المعتبر 2 : 624 .
( 4 ) لم نعثر في المقنعة على التصريح به ، نعم روى في باب الزيادات المرسلة الآتية .
وانظر النهاية : 197 ، والمبسوط 1 : 237 .
( 5 ) حكاه المحقق النراقي في المستند 2 : 75 ، وانظر السرائر 1 : 188 ، والشرائع 1 :
180 ، والجامع للشرائع : 148 .
( 6 ) المنتهى 1 : 549 ، وفيه : ذهب إليه علماؤنا .
( 7 ) كنز العرفان 1 : 249 .
( 8 ) الوسائل 6 : 352 ، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول ، وفيه :
فعليه فيها .