فتشملها ( 1 ) الرواية والفتاوى ، ويتم الحكم في الباقي بالاجماع المركب .
اللهم إلا أن يريد الفاضلان ( 2 ) بأرض الزراعة ( 3 ) ما يعم البياض المتخذ
للبناء أو الغرس لقابليتها للزرع ، وفيه تأمل .
أو يمنع الاجماع المركب ، فيفصل بين أرض البياض وإن اتخذت للبناء
أو الغرس ، وبين الأرض المشتراة في ضمن الدور والخانات والبساتين ، لعدم
انصراف اشتراء الأرض إلى اشترائها ، بل يصح السلب ، فيقال : لم يشتر
أرضا ، وإنما اشترى خانا أو دارا .
هل يختص الحكم بالشراء ؟
ثم هل يختص ( 4 ) الحكم المذكور بالشراء ، كما هو ظاهر المشهور ، أو يعم
المعاوضة ، كما أختاره كاشف الغطاء ( 5 ) ، أو مطلق الانتقال ولو مجانا ، كما هو
ظاهر الشهيدين ( 6 ) ؟
فيه إشكال ، من اختصاص النص ( 7 ) والفتوى بالشراء ، ومن
عمومه عرفا لسائر المعاوضات ، ومن أن المناط هو الانتقال ، كما
يستفاد من نقل أقوال العامة والخاصة في المعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 )
هامش
( 1 ) في " ف " : فتشمله .
( 2 ) أي المحقق الأول والعلامة .
( 3 ) في " ف " : يريد الفاضلان من الزراعة .
( 4 ) في " ف " : يخص .
( 6 ) كشف الغطاء : 361 .
( 6 ) البيان : 346 ، الروضة البهية 2 : 72 .
( 7 ) الوسائل 6 : 352 ، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 8 ) المعتبر 2 : 624 .
( 9 ) المنتهى 1 : 549 .