فيقسط عليه . لكنه اجتهاد في مقابل النص ( 1 ) المطلق في وجوب الخمس في
الأرباح ، أو المقيد له بما بعد إخراج المؤونة منها .
المناط هو المؤونة المتعارفة
ثم إنه لا إشكال في أن المخرج من الربح ( 2 ) هو ( 3 ) المؤونة المتعارفة ، فلو
أسرف حسب عليه ، لأنه أتلف حق أرباب الخمس ، ولو قتر ، فظاهر
المصنف ( 4 ) والشهيدين ( 5 ) والمحقق الثاني ( 6 ) أنه يحسب له ، بل عن التذكرة ( 7 )
الاتفاق عليه .
واستظهر في المناهل ( 8 ) عدم الخلاف فيه ، ولعله لما مر في الاسراف من
أن المستثنى هي المؤونة المتعارفة ، فالخمس إنما يتعلق بما عداها ، فمن ربح ألفا
ومؤونته خمسمائة ، فلم يتعلق الخمس إلا بنصف الألف ، سواء صرف النصف
أو أنقص منه أو أزيد منه .
وتأمل في ذلك المحقق الأردبيلي ( 9 ) رحمة الله عليه ، وبعده جمال الدين
هامش
( 1 ) ليس في " ج " : النص .
( 2 ) في " ج " : الزرع .
( 3 ) في " ج " و " ع " : هي .
( 4 ) المنتهى 1 : 548 .
( 5 ) البيان : 483 ، الروضة البهية 2 : 76 .
( 6 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 52 وحاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 99 .
( 7 ) التذكرة 1 : 253 .
( 8 ) المناهل ( مخطوط ) : التنبيه العشرون من تنبيهات خمس الأرباح ، وفيه بعد نقل كلام
الدروس والبيان : وهو جيد لظهور الاتفاق عليه .
( 9 ) مجمع الفائدة 4 : 318 .