في أن الخمس في عين ( 1 ) الأرض .
المراد هنا الخمس المصطلح
والظاهر : أن المراد بالخمس هو الخمس المصطلح ، لأنه المتبادر ، وإن
لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الخمس ، لا بطريق النقل ولا بطريق
الاشتراك اللفظي بينه وبين المعنى اللغوي ، مضافا إلى إجماع مثبتي هذا القسم
على صرفه مصرف الخمس المصطلح .
هل يختص الحكم بأرض الزراعة ؟
وهل " الأرض " مختصة بأرض الزراعة - كما هو ظاهر المحقق ( 2 )
والمصنف ( 3 ) والمحقق الثاني ( 4 ) - أو يعم المساكن والبساتين ؟ ظاهر إطلاق
كلمات الأصحاب الأول ، كما اعترف به في المعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) ، واستظهرا ( 7 )
مع ذلك إرادتهم لخصوص أرض الزراعة ، لكنه اجتهاد في مرادهم ، منشؤه
تبادر الخصوص من الاطلاق .
ويدفعه : أن التبادر المذكور إنما هو في مقابل الأرض المشتملة على
البناء والأشجار المعبر [ عنها ] بالدار والبستان ، وأما أرض ( 8 ) البياض المتخذ
للبناء أو الغرس ، فلا إشكال في عدم خروجها عن منصرف اللفظ ،
هامش
( 1 ) في " م " : من عين .
( 2 ) المعتبر 2 : 624 .
( 3 ) المنتهى 1 : 549 .
( 4 ) جامع المقاصد 3 : 53 .
( 5 ) المعتبر 2 : 624 .
( 6 ) المنتهى 1 : 549 .
( 7 ) في " م " و " ف " : وإن استظهرا .
( 8 ) في " ف " : الأرض .