ولعله لهذه المستفيضة المعتضدة بالعمومات الآتية والمتقدمة ( 1 )
المنضمة إلى عموم الآية ( 2 ) - بناء على ما تقدم غير مرة من عدم
اختصاصها بغنائم دار الحرب - مال غير واحد إلى موافقة
الحلبي ( 3 ) في ذلك ، كالشهيدين في اللمعة وشرحها ( 4 ) ، بل يحكي عن
ظاهر المعتبر ( 5 ) وصريح الإسكافي في عبارته المتقدمة ( 6 ) المحكية :
الاحتياط في الاخراج ، بل يظهر من تلك العبارة : عدم الفرق في
الروايات - بل الفتاوى - بين صلة الأخ وبين أرباح المكاسب ، وهو ظاهر
عبارة العماني المتقدمة ( 7 ) .
والتفصي عن ( 8 ) كل واحد واحد من الأخبار الخاصة المذكورة ، بل
العامة أيضا ، وإن كان ممكنا ، إلا أن الانصاف ( 9 ) أن القول بالوجوب
هل يجب الخمس في الميراث ؟
لا يخلو عن قوة ، إلا أن يوهم بظهور عدم القول بالفرق بين الهبة والميراث ،
مع ضعف القول بثبوته في الثاني ، وإن كان ربما ينتصر له بصدق الغنيمة - كما
هامش
( 1 ) في الصفحة : 75 .
( 2 ) الأنفال : 41 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 170 .
( 4 ) الروضة البهية 2 : 74 .
( 5 ) المعتبر 2 : 623 .
( 6 ) في الصفحة : 72 .
( 7 ) في الصفحة : 72 .
( 8 ) في " ج " و " ع " : من .
( 9 ) ليس في " ج " : أن الانصاف .