في الروضة ( 1 ) - وببعض الأخبار الخاصة ، مثل المكاتبة المتقدمة ( 2 ) ، ونحوها
الرضوي ( 3 ) ، معللا فيه ( 4 ) الحكم بأن كل ذلك غنيمة وفائدة .
إلا أن الغنيمة في الآية قد عرفت من جماعة ( 5 ) تفسيرها بالفائدة
المكتسبة التي لا تصدق على الميراث .
وأما المكاتبة ، فتقييد الميراث فيها بكونها من غير أب وابن ، مع أن
القائل لا يقول به .
وأما الرضوي ، فغير بالغ حد الاستناد ، بل التأييد .
نعم ، ظاهر بعض الأخبار الآتية الدالة على تحليل الخمس ، والعفو عنه ،
ما يدل على ثبوت ( 6 ) حق للإمام ( 7 ) عليه السلام في الميراث الذي يصيبه ، لكنها
دالة على سقوط الخمس في الميراث والتجارة وغيرهما ، وسيأتي فساد هذا
بما لا مزيد عليه .
فالقول بوجوب الخمس في الميراث ضعيف ، بل مضعف للقول بوجوبه
في الهبة لو كان في المسألة إجماع مركب .
ومثله في الضعف ما أطلقه الشهيدان ( 8 ) وغيرهما من وجوب الخمس
هامش
( 1 ) الروضة البهية 2 : 74 .
( 2 ) في الصفحة : 84 .
( 3 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 294 .
( 4 ) في " ف " المعلل فيها .
( 5 ) في الصفحة : 25 .
( 6 ) في " ف " و " م " : بثبوت .
( 7 ) في " ج " و " ع " : الإمام .
( 8 ) انظر البيان 348 ، والمسالك 1 : 465 .