إلى قوم من موالي ، فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل ( 1 ) إلى وكيلي ، ومن
كان نائيا بعيد الشقة ، فليعمد ( 2 ) لإيصاله ولو بعد حين ، فإن نية المؤمن خير
من عمله " ( 3 ) .
و ( 4 ) مثل رواية محمد بن عيسى ، عن بريد ( 5 ) قال : " كتبت : جعلت لك
الفداء ، تعلمني ما الفائدة ، وما حدها ، وما رأيك ؟ أبقاك الله أن تمن علي
بذلك كي لا أكون مقيما على أمر حرام لا صلاة لي ولا صوم . فكتب
عليه السلام : الفائدة ما ( 6 ) يفيد إليك في تجارة من ربحها ، أو حرث بعد الغرام ( 7 ) ،
أو جائزة " ( 8 ) .
وما عن السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن
هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : " كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه
هامش
( 1 ) في الوسائل : فليوصله .
( 2 ) في الوسائل : فليعتمد .
( 3 ) الوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .
( 4 ) في " ف " و " م " و " ج " زيادة ما يلي : " وموثقة سماعة ، قال : سألت أبا الحسن عليه
السلام " .
( 5 ) في " ج " : ومثل رواية بريد ، محمد بن عيسى بن بريد ، وفي " ع " : ومثل رواية
عيسى بن زيد ، وفي " م " : ومثل رواية محمد بن عيسى عن بريد ، والسند في الوسائل
هكذا : وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ( بن ) يزيد .
( 6 ) في الوسائل : مما .
( 7 ) في " ف " : الغرم .
( 8 ) الوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 .