هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه
السلام : الخمس في ذلك .
وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال ، إنما يبيع
الشئ منه ( 1 ) بمائة درهم أو خمسين درهما ، هل عليه فيه ( 2 ) الخمس ؟ فكتب
عليه السلام : أما ما أكل فلا ، وأما البيع فنعم ، وهو كسائر الضياع " ( 3 ) .
واشتمالهما على " ابن هلال " لا يضر بعد إيداع " ابن محبوب " الرواية في
كتابه ، وهو أعرف بحاله منا ، مع أن رواية ( 4 ) ابن أبي عمير ما كان يحتاج إلى
تلك الواسطة الواحدة ، فذكرها لاتصال السند .
ورواية [ علي ] بن حسين بن عبد ربه ، قال : " سرح أبو الحسن الرضا
عليه السلام بصلة إلى أبي ، فكتب إليه أبي : هل فيما سرحت إلى الخمس ؟ فكتب
عليه السلام : لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس " ( 5 ) .
فإن الظاهر منه - ظهورا لا ينكر - : أن وجه ( 6 ) عدم وجوب ( 7 )
الخمس في المسرح ، هو كون المسرح - بالكسر - صاحب الخمس ،
لا لكونه تسريحا .
هامش
( 1 ) في السرائر : يأكلها العيال ، وإنما يبيع منه الشئ .
( 2 ) في " ف " فيها .
( 3 ) السرائر 3 : 606 ، والوسائل 6 : 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ،
الحديث 10 .
( 4 ) في " ج " و " ع " : روايات .
( 5 ) الوسائل 6 : 354 ، الباب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .
( 6 ) ليس في " ف " : وجه .
( 7 ) ليس في " ج " و " ع " : وجوب .