تخصيص الخوانساري الاكتساب بما يتخذ صنعة
في ظاهر كلامه - الاكتساب بما إذا اتخذ صنعة ، حيث قال - بعد حكاية
عبارة المختلف في وجوب الخمس في كل ما يجتني ، مثل الترنجبين
والشيرخشت والصمغ ، معللا ذلك كله بأنها اكتساب - قال : والظاهر أن كل
واحد منها إن أخذ صنعة ، فهو من الاكتساب ، وأما إذا وقع اتفاقا ، ففي
شمول الأدلة له تأمل ( 1 ) ، انتهى .
وأوضح في الدلالة على ذلك ( 2 ) ما ذكره في آخر حاشية استثناء
المؤونة - في آخر إيراده على ما حكاه عن المحقق الأردبيلي رحمه الله في جواز
اجتماع المعدن والكنز مع المكاسب ، كأن يعمل في أرض ليجد كنزا أو
معدنا قال : - إن وجوب خمس المكاسب فيه ( 3 ) غير ظاهر ، لأنهم خصوا
وجوب هذا القسم بالتجارات ( 4 ) والزراعات والصناعات ، هو إذا لم يفرض
كون ذلك صنعة لم تدخل في شئ ، نعم ، يدخل في علي مذهب الحلبي ( 5 ) من
وجوبه في الفوائد مطلقا ( 6 ) ، انتهى .
عدم اختصاص الأخبار وكلام الأصحاب بما يتخذ صنعة
وأنت إذا لاحظت كثيرا من الأخبار وكلام الأصحاب في فتاويهم
ومعاقد إجماعهم وجدتها ( 7 ) غير مختصة بالاكتسابات المأخوذة صنعة .
هامش
( 1 ) حاشية الروضة : 313 .
( 2 ) ليس في " ف " : ذلك .
( 3 ) ليس في " ف " : فيه .
( 4 ) في " ف " و " م " : في التجارات .
( 5 ) في " ج " : الحلي .
( 6 ) حاشية الروضة : 315 ، مع اختلاف في الألفاظ .
( 7 ) في " ف " : وجدتهم .