المشتملة على ذكر الميراث في أمثلة ( 1 ) الغنيمة ، مثل مكاتبة ابن مهزيار
الصحيحة والرضوي الآتيتين ( 2 ) في مسألة وجوب الخمس في الميراث والهبة .
لا وجه للتعميم لما يحصل من غير قصد
لكن الانصاف مع ذلك كله : أن تعميم العنوان لما يحصل من غير قصد
مشكل ، بل لا وجه له ، لضعف ما تقدم ( 3 ) من أخبار العموم ، واختصاص
كلمات الأصحاب ومعاقد الاجماعات بما يحصل بالقصد ، فلا يبقى في تمسكهم
بالآية شهادة على عموم فتواهم لما يحصل من غير قصد .
مع أن صريح جماعة ، كالمحقق في الشرائع ( 4 ) ، والعلامة في محكي
المنتهى ( 5 ) ، والفقيه المقداد في كنز العرفان ( 6 ) ، والشهيد في الروضة ( 7 ) ،
وصاحب مجمع البحرين ( 8 ) : أن الغنيمة هي الفائدة المكتسبة ، ولذا منع في
المختلف من صدق الاكتساب على تملك الإرث في مقام رد الحلبي ( 9 ) .
الأقوى الاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب
فالاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب والاستفادة أقوى .
ولقد أفرط المدقق ( 10 ) الخوانساري في حاشية الروضة ، حيث خص
هامش
( 1 ) في " ف " مثل .
( 2 ) في الصفحة : 84 و 86 .
( 3 ) في الصفحة : 75 .
( 4 ) الشرائع 1 : 320 .
( 5 ) المنتهى 2 : 921 .
( 6 ) كنز العرفان 1 : 248 .
( 7 ) انظر الروضة البهية 2 : 74 و 400 .
( 8 ) مجمع البحرين 6 : 129 .
( 9 ) المختلف 3 : 315 .
( 10 ) في " ف " : المحقق .