البيان : وسابعها جميع أنواع التكسب ، ثم حكى خلاف القديمين [ ثم ادعى
الاجماع ] ( 1 ) على خلافهما ( 2 ) .
ونحوه عبارة المدارك ( 3 ) بزيادة استثناء الميراث والهبة والصدقة ،
وعن ( 4 ) المنتهى : القسم الخامس في أرباح التجارات والزراعات والصناعات
وجميع الاكتسابات ، ثم نسب ذلك إلى علمائنا أجمع ( 5 ) ، ونحوه عبارة
المعتبر ( 6 ) .
وعن مجمع البيان : أنه قال أصحابنا : إنه يجب الخمس في كل فائدة
تحصل للانسان من المكاسب وأرباح التجارات وفي الكنز والمعادن
والغوص ( 7 ) .
والحاصل : أن كلامهم في فتاويهم ومعاقد إجماعهم بين إناطة الحكم
بالاستفادة ، وبين إناطته بالاكتساب ، والظاهر اعتبار القصد في كليهما ، إلا أن
الأول أعم ظاهرا ، إذ يصدق على اصطياد السلاطين مثلا ، ولا يصدق عليه
الاكتساب عرفا ، بل لغة ، حيث إن المحكي عن الجوهري ( 8 )
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " .
( 2 ) البيان : 348 .
( 3 ) المدارك 5 : 384 .
( 4 ) في " ف " : وفي .
( 5 ) المنتهى 1 : 548 .
( 6 ) المعتبر 2 : 623 .
( 7 ) مجمع البيان 2 : 544 .
( 8 ) الصحاح 1 : 212 مادة : " كسب " .