الناس ، ولا يريد بهم إلا الله تعالى - إلى أن قال : - فهذه شروط الاسلام ،
وما بقي أكثر " ( 1 ) .
إلى غير ذلك مما يأتي ( 2 ) في مسألة وجوب الخمس في الهبة والميراث
مما يدل على عدم اختصاص الخمس بما يحصل قصدا .
ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات اعتبار القصد
إلا أن ظاهر أكثر الفتاوى ومعاقد الاجماعات بين معبر عن هذا
العنوان بما يكتسب وبين معبر عنه بما يستفاد .
فعن الخلاف : يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات
والغلات والثمار ، على اختلاف أجناسها - إلى أن قال : - دليلنا إجماع الفرقة
وأخبارهم ( 3 ) .
وعن الغنية : يجب الخمس في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد
من كل مستفاد تجارة ( 4 ) أو صناعة أو زراعة أو غير ذلك ( 5 ) ، ثم ادعى
الاجماع .
وقريب منهما : المحكي عن عبارة السرائر ، حيث عبر بقوله : وجميع
الاستفادات ( 6 ) ونحوه معقد الاجماع الذي ادعاه في مجمع البحرين ( 7 ) ، وفي
هامش
( 1 ) الطرف : 11 - 12 ، الطرفة السادسة ، والوسائل 6 : 386 ، الباب 4 من أبواب
الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 21 .
( 2 ) في الصفحة : 191 .
( 3 ) الخلاف 2 : 118 ، كتاب الخمس ، المسألة : 139 .
( 4 ) في الغنية : بتجارة .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 .
( 6 ) السرائر 1 : 488 .
( 7 ) مجمع البحرين 6 : 129 .