دعوى الاجماع على عموم الآية .
عموم الآية لكل غنيمة
ونسبه في الحدائق ( 1 ) إلى أصحابنا عدا شاذ منهم ، والظاهر أنه أراد
بالشاذ : المحقق الأردبيلي ( 2 ) رحمة الله عليه ومن تبعه ، كصاحبي المدارك ( 3 )
والذخيرة ( 4 ) .
وأما الأخبار التي يستفاد منها عموم الآية ، فمستفيضة :
منها : رواية حكيم مؤذن بني عبيس ( 5 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت له : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ) قال : هي
- والله - الإفادة يوما بيوم ، إلا أن أبي جعل شيعتنا في حل من ذلك
ليزكوا " ( 6 ) .
واشتمالها على التحليل لا يقدح فيما هو المقصود من الاستدلال على
عموم الآية ، وسيأتي ( 7 ) الجواب عن ذيلها عند التعرض لأخبار التحليل .
ومنها : صحيحة علي بن مهزيار ، وهي مكاتبة طويلة ، وفيها :
" . . وأما الغنائم والفوائد ، فهي واجبة عليهم في كل عام ، قال الله تعالى :
هامش
( 1 ) الحدائق 12 : 347 .
( 2 ) مجمع الفائدة 4 : 311 .
( 3 ) المدارك 5 : 381 - 382 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : 480 .
( 5 ) في الوسائل : بني عيس ( ابن عيسى ) .
( 6 ) الوسائل 6 : 381 . الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 8 ، والآية من سورة
الأنفال : 41 .
( 7 ) في الصفحة : 173 وما بعدها .