ظاهر القديمين العفو عما يفضل عن المؤونة
ومجمع البيان ( 1 ) وكنز العرفان ( 2 ) ومجمع البحرين ( 3 ) : الاجماع عليه ، وعن
ظاهر القديمين ( 4 ) : العفو عن هذا النوع ، وهو نص في الاعتراف بثبوته بأصل
الشرع .
قال الإسكافي - فيما حكي عنه ( 5 ) - : " فأما ما استفيد من ميراث ، أو كد
يد ( 6 ) أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك ، فالأحوط إخراج الخمس
منه ( 7 ) ، لاختلاف الرواية في ذلك ( 8 ) ، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك
الزكاة التي لا خلاف فيها " .
وربما استفيد من هذا الكلام وجود المخالف في المسألة قبله ،
ولا يبعد إرادة الخلاف من حيث الرواية لا الفتوى ( 9 ) .
وقال العماني - على ما في المعتبر - : " إنه قيل : إن الخمس في الأموال
كلها ، حتى الخياط ، والنجار ، وغلة البستان والدار ، والصانع في كسب يده ،
لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة " ( 10 ) انتهى .
هامش
( 1 ) مجمع البيان 2 : 544 .
( 2 ) كنز العرفان 1 : 249 .
( 3 ) مجمع البحرين 6 : 129 ، مادة : " غنم " .
( 4 ) البيان : 348 .
( 5 ) حكاه المحقق الأول في المعتبر 2 : 623 .
( 6 ) في المعتبر : كد بدن .
( 7 ) في المعتبر : فالأحوط إخراجه منه .
( 8 ) في المعتبر زيادة : ولان لفظ فرضه محتمل هذا المعنى .
( 9 ) في " ف " : والفتوى .
( 10 ) المعتبر 2 : 623 .