الأخبار ( 1 ) باختصاص هذا الخمس بالإمام عليه السلام منضما إلى ما يستفاد من
غير واحد من الأخبار ( 2 ) من إباحتهم عليهم السلام حقوقهم لشيعتهم ، بل جزم
في المنتقى ( 3 ) بسقوط خمس المكاسب في زمن الغيبة عجل الله انقضاءه من هذه
الجهة ، وحيث ( 4 ) إن الكلام هنا في أصل الثبوت في الجملة ، ولو في زمن
الحضور .
وسيأتي التعرض لتضعيف ما ذكر في المدارك والمنتقى عند بيان حكم
الخمس في زمان الغيبة عجل الله انقضاءه .
وممن حكي عنه التصريح بعموم الغنيمة لجميع ما يستفاد : المفيد ( 5 )
والشيخ ( 6 ) وابن زهرة ( 7 ) والطبرسي في مجمع البيان ( 8 ) والفاضلان ( 9 )
والشهيدان ( 10 ) وجماعة ممن تأخر عنهم ( 11 ) ، بل عرفت ( 12 ) أن في الرياض ( 13 )
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 351 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 .
( 2 ) الوسائل 6 : 378 ، الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام عليه السلام .
( 3 ) منتقى الجمان 2 : 443 - 444 .
( 4 ) الظاهر زيادة الواو في " وحيث " .
( 5 ) المقنعة : 276 .
( 6 ) النهاية : 196 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 .
( 8 ) مجمع البيان 2 : 544 .
( 9 ) المعتبر 2 : 623 ، المنتهى 2 : 921 .
( 10 ) البيان : 341 ، الروضة 2 : 65 .
( 11 ) أنظر مجمع البحرين 6 : 129 ، والغنائم : 368 ، والمستند 2 : 72 .
( 12 ) في الصفحة : 26 .
( 13 ) الرياض 5 : 237 - 238 .