ولو وجد في بطنه جوهرة ، ففي لحوقه بالمخرج قصدا
وجهان .
العنبر المأخوذ بالغوص
( و ) أما ( العنبر ) فقد تقدم ( 1 ) أنه ( إن أخذ بالغوص فله حكمه )
في النصاب ، ( وإن أخذ من وجه الماء ) أو من الساحل ( 2 ) ( فمعدن ) عند
المصنف ، بل عن جماعة ( 3 ) نسبته إلى الأكثر ، ولعله لاطلاق صحيحة الحلبي
السابقة ( 4 ) النافي لاعتبار إخراج مؤونة السنة عنه ، سيما بقرينة اقترانه في
الصحيحة مع اللؤلؤ .
مضافا إلى أن ظاهر الرواية وجوب الخمس فيه بالخصوص ،
لا لكونه ( 5 ) مكسبا ، فيبقى عدم ( 6 ) النصاب فيه أصلا ، أو اعتبارا ( 7 )
نصاب الغوص أو المعدن فيه ، والأول باطل ، لاستلزامه كون العنبر
خارجا عن جميع العنوانات السبع الثابت فيها الخمس ، فيتعين
أحد الأخيرين ، وليس داخلا في الغوص قطعا ، فتعين إلحاقه
بالمعدن .
هامش
( 1 ) في الصفحة 37 و 38 .
( 2 ) ليس في " ف " : أو من الساحل .
( 3 ) منهم السيد السند في المدارك 5 : 377 ، والمحقق السبزواري في الكفاية : 43 ،
والمحدث البحراني في الحدائق 12 : 346 .
( 4 ) في الصفحة : 37 .
( 5 ) في " ف " : لا لأنه .
( 6 ) في " ع " : عدم اعتبار .
( 7 ) في " ف " و " م " : واعتبار .