والدر ( 1 ) ) الغير المملوكة ، أم يشمل ما كان مملوكا غارقا سواء كان عليه
أثر الاسلام أم لا ، وجهان : أقواهما الأول ، للأصل ، وانصراف الأخبار .
فالمملوك الغارق للمخرج ، من غير خمس إن شهدت القرائن بإعراض
صاحبه ، وإلا فهو لمالكه ، فإن جهل وكان عليه أثر الاسلام ، فهو
للغائص ( 2 ) ، أو مجهول المالك . وظاهر المحقق ( 3 ) والشهيد ( 4 ) الثانيين : أنها
لقطة ، وفي رواية السكوني الواردة في سفينة انكسرت في البحر : أن
ما أخرجه البحر فلأهله ، وما أخرج بالغوص فللغائص ( 5 ) ، وفي الخروج بها ( 6 )
عن القواعد إشكال .
نصاب الغوص بلوغ قيمته دينارا
وإنما يجب ( 7 ) الخمس في المخرج بالغوص ( إذا بلغ قيمته ) عند
الخروج ( دينارا ) بلا خلاف ظاهر ، بل عن السرائر ( 8 ) والمنتهى ( 9 )
والتنقيح ( 10 ) الاجماع على ذلك ، ويدل عليه رواية البزنطي المتقدمة ( 11 ) .
هامش
( 1 ) في " ف " : كالجوهر والدر ، وفي هامش الإرشاد : الدرر ( خ ل ) ، وهو الأنسب .
( 2 ) في " ف " و " م " : للقابض .
( 3 ) جامع المقاصد 3 : 51 .
( 4 ) المسالك 1 : 462 .
( 5 ) الوسائل 17 : 362 ، الباب 11 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 .
( 6 ) في " ج " : وللخروج بهما .
( 7 ) في " ج " و " ع " : وجب .
( 8 ) السرائر 1 : 488 .
( 9 ) المنتهى 1 : 550 .
( 10 ) التنقيح الرائع 1 : 338 .
( 11 ) في الصفحة : 66 .