لعدم العلم بكون الموجود من البحر ، فلعله ابتلعه من وجه الماء أو من
خارجه ، والله العالم .
وجوب الخمس في الغوص
( و ) يجب الخمس ( في ) ما يخرج من البحر على وجه
( الغوص ) : للآية ( 1 ) بالتقريب المتقدم ( 2 ) وللاجماع ( 3 ) المحكي ( 4 ) مستفيضا
كالنصوص ( 5 ) ، لكنها بين مشتمل على عنوان الغوص - وهو أكثرها - وبين
مشتمل على عنوان ما يخرج من البحر ، مثل مصححة ( 6 ) عمار بن مروان ،
قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : فيما يخرج من البحر والمعادن
والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز ،
الخمس " ( 7 ) .
ورواية البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : " سألته عما يخرج من
البحر ، من اللؤلؤ ، والياقوت ، والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ( 8 ) ،
فقال : إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الأنفال : 41 .
( 2 ) في الصفحة : 25 .
( 3 ) في " ع " : والاجماع .
( 4 ) حكاه في الجواهر 16 : 39 .
( 5 ) الوسائل 6 : 347 ، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 6 ) في " ف " : صحيحة .
( 7 ) الوسائل 6 : 344 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 ، وفيه : من
المعادن والبحر .
( 8 ) في الوسائل زيادة : هل فيها زكاة ؟
( 9 ) الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 ، وفيه : إذا
بلغ قيمته . .