العسكري عليه السلام ( 1 ) .
ثم إن الحكم بوجوب الخمس فيه - كما هو ظاهر كلمات جمع منهم ( 2 ) -
مشكل جدا ، لما عرفت في مسألة الدابة ( 3 ) من عدم الدليل ، وعرفت من
الحلي ( 4 ) كونه من أرباح الاستفادات .
ثم إن مقتضى إطلاق ( 5 ) كلمات الأكثر هنا - كالموجود في جوف
الدابة - : عدم الفرق بين ما كان فيه أثر الاسلام [ وغيره ] ( 6 ) وخالف هنا
أيضا المحقق ( 7 ) والشهيد ( 8 ) الثانيان في حاشيتهما على الشرائع ، فحكما بكون
الأول لقطة ، فهما يعمان حكم اللقطة في كل ما كان عليه أثر الاسلام ووجد
في أرض الاسلام .
نعم ، يمكن أن يخرج هذا بالخصوص من جهة ورود الرواية ( 9 ) في
السفينة المنكسرة ( 10 ) ، وكون ما لم يخرجه البحر ملكا للواجد ، لكنه مشكل ،
هامش
( 1 ) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام : 603 ، الحديث 357 ، والوسائل
17 : 361 ، الباب 10 من أبواب اللقطة ، الحديث 5 .
( 2 ) بل صريح كلماتهم كما في الشرائع 1 : 180 ، والحدائق 12 : 339 ، والجواهر 16 :
39 .
( 3 ) في الصفحة : 60 .
( 4 ) في الصفحة : 60 - 61 .
( 5 ) ليس في " ف " و " م " : اطلاق .
( 6 ) الزيادة من " ع " .
( 7 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 52 .
( 8 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 138 - 139 .
( 9 ) في " ف " و " م " : الرواية الواردة .
( 10 ) الوسائل 17 : 362 ، الباب 11 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 .