الأثر لقطة ، ويوهنه إطلاق كلام الأولين .
كما أن ما في الحدائق ( 1 ) - من نفي الخلاف عن كون ما يوجد في دار
الاسلام مما ليس ( 2 ) فيه أثره لواجده ، سواء كان في أرض مباحة ، أو في
أرض مملوكة مع عدم اعتراف المالك - يوهنه ما عن التنقيح ( 3 ) من
نسبة القول بكون الأخير لقطة إلى الشيخ في أحد قوليه ، بل حكي
هذا القول عن النافع ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتحرير ( 6 ) ، لكن الموجود في النافع
والمحكي عن المنتهى صريح في القول الأول ، فالظاهر تفرد الشيخ بهذا
القول .
عدم شمول أدلة اللقطة للكنز
ثم إن أدلة اللقطة لا تشمل ما نحن فيه ، لما عرفت ( 7 ) من عدم صدق
اللقطة على المال المدفون قصدا ، أو المذخور لعاقبة ما ( 8 ) ، وإن قلنا بوجوب
التعريف فيما يوجد في المباحات من أراضي الاسلام ، لموثقة محمد بن قيس
المتقدمة ( 9 ) ، فالقول الأول هنا غير بعيد ، حتى مع القول باللقطة في الموجود
هامش
( 1 ) الحدائق 12 : 333 - 334 .
( 2 ) في " ج " و " ع " : بما ليس .
( 3 ) التنقيح الرائع 4 : 121 .
( 4 ) المختصر النافع 2 : 262 .
( 5 ) المنتهى 1 : 546 .
( 6 ) تحرير الأحكام 1 : 73 .
( 7 ) في الصفحة : 48 .
( 8 ) في هامش " م " : لغاية ما .
( 9 ) في الصفحة : 47 .