بعد الذبح ( 1 ) ( شيئا ) أو خرج منه قبله .
أما تملكه بعد التعريف ، فلصحيحة عبد الله بن جعفر ، قال : " كتبت إلى
الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد
في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر ، لمن يكون ذلك ؟ فوقع
عليه السلام : عرفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها ، فالشئ لك ، رزقك الله إياه " ( 2 ) .
وظاهر الرواية - من حيث اشتمالها على وجدان صرة الدراهم - : عموم
الحكم لما عليه أثر الاسلام ، وفاقا لظاهر جماعة ( 3 ) ، حتى من جعل
ذا الأثر لقطة فيما إذا وجد في الأرض ، خلافا لما يظهر من الشهيد ( 4 )
والمحقق ( 5 ) الثانيين في حاشيتهما على الشرائع .
وظاهر الرواية - أيضا - : عدم وجوب تتبع الملاك السابقين ، وفاقا
لما سيجئ من عبارة الحلي وما حكاه في السرائر عن سلار ( 6 ) ، إلا ( 7 ) أن
يتمسك بتنقيح المناط إذا علم بوجوده في جوفها في أزمنة تملك الكل .
ولو لم يعلم بوجوده عند ابتياعه من المالك ، فيشكل وجوب
تعريفه أيضا ، لأن الرواية محمولة على الغالب من صورة العلم بوجوده عند
هامش
( 1 ) في " ج " : بعد الذبح بعد تخميسه ، وفي " ع " : بعد الذبح بعد تخميسها .
( 2 ) الوسائل 17 : 358 ، الباب 9 من أبواب اللقطة ، الحديث الأول .
( 3 ) منهم السيد السند في المدارك 5 : 373 ، والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد :
479 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 16 : 36 .
( 4 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 138 - 139 .
( 5 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 52 .
( 6 ) يأتي في الصفحة : 61 .
( 7 ) ليس في " ج " : إلا .