المالك ينتقل ( 1 ) إلى مالك آخر ، ولا يلتفت إلى المستأجر ، مع احتمال
الالتفات وتقديمه عليه ( 2 ) .
والضابط في هذا الباب ، بناء على الدليل الذي ذكروه في أصل مسألة
التعريف : وجوب تعريف كل من لو ادعاه أعطيه بمجرد دعواه .
تعريف كل من لو ادعاه أعطيه
لو لم يعرفه أحد الملاك
ويلاحظ في الترتيب : تقديم من يقدم قوله عند التداعي ، فإن عرفه
أحد هؤلاء ( وإلا فللمشتري ( 3 ) ، وعليه الخمس ) إما مطلقا ، كما اختاره
المصنف هنا ، والمحققان في الشرائع ( 4 ) وحاشيتها ( 5 ) والشهيد ( 6 ) في اللمعة ( 7 ) ،
وهو محكي عن النهاية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) .
أو مع عدم أثر الاسلام ، ومعه فلقطة ، كما عن المبسوط ( 10 )
والدروس ( 11 ) والمسالك ( 12 ) والتنقيح ( 13 ) ، مدعيا فيه الاجماع على كون ما فيه
هامش
( 1 ) في " ف " و " م " : ينقل .
( 2 ) في " ف " و " ج " : إليه .
( 3 ) في الإرشاد : وإلا فللمشتري بعد الخمس .
( 4 ) الشرائع 1 : 179 - 180 .
( 5 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 52 .
( 6 ) في " ف " : المصنف والمحققين والمحقق في الشرائع والشهيد في اللمعة .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : 240 .
( 8 ) النهاية : 321 .
( 9 ) السرائر 1 : 487 .
( 10 ) المبسوط 1 : 236 .
( 11 ) الدروس 1 : 260 .
( 12 ) المسالك 1 : 460 .
( 13 ) التنقيح الرائع 4 : 121 ، وفيه : وعليه الفتوى .