ولم يشاركه ( 1 ) الباقون فيما أخذ ، وإن كان كل جزء [ منه ] ( 2 ) باعترافه
مشاعا بين الكل ، لأن ادعاءه سبب لوجوب دفع حقه إليه . فما يدفع ( 3 )
إليه إنما يدفع إليه ( 4 ) على وجه كونه حصة له ، فيتميز بنفس الدفع ، وإن كان
مشاعا قبله ، إذ لو بقي على الإشاعة ووجب تقسيمه لم يكن السبب سببا
لوجوب دفع تمام حقه إليه ، أو كان دفع الكل إليه واجبا كي يسلم له
حصته ، وكلاهما باطلان ، نظير ما لو ادعى جماعة مالا لمورثهم
وأقاموا شاهدا ، فحلف بعضهم خاصة ، فإن الباقي لا يشارك الحالف فيما
يدفع ( 5 ) إليه .
لو كانت الدار في يد غير المالك
ثم إن وجوب تعريف المال مع عدم كون الدار في يده واضح ، ولو
كانت في يد غيره باستئجار ونحوه ، فمقتضى تقديم ( 6 ) قول المستأجر عند
التداعي في الكنز الموجود - كما هو أحد القولين في المسألة الآتية - : وجوب
تعريف المستأجر قبل المالك .
فلعل الاقتصار على ذكر المالك مبني على بيان الفرد ( 7 ) الغالب - من
كون الدار في يد المالك - أو على تقديم قول المالك ، وحينئذ فبعد إنكار
هامش
( 1 ) في " ف " و " م " : ولا يشاركه .
( 2 ) الزيادة من " م " .
( 3 ) في " ف " و " م " : فما يرجع .
( 4 ) ليس في " ع " : إنما يدفع إليه .
( 5 ) في " ف " : دفع .
( 6 ) في " ج " و " ع " : تقدم .
( 7 ) في " ج " : على فرد ، وفي " ع " : على بيان فرد .