الموجود في الصندوق لمالك الصندوق ، الشامل لما إذا علم انتفاؤه عنه .
وفيه نظر ظاهر ، وإطلاق الصحيحتين - كرواية الصندوق - محمول على
غير صورة العلم قطعا .
وكيف كان ، ( فإن ( 1 ) عرفه ) المالك الأول وادعاه ( فهو له )
إجماعا ، من غير حاجة إلى بينة ولا وصف ، لمقتضى اليد ، ولا يلتفت إلى
دعوى المالك السابق عليه ، إذ لا عبرة باليد القديمة في مقابل الحادثة .
حكم ما لم يعرفه المالك الأول
وإن لم يعترف به المالك الأول ، فالمحكي عن المصنف ( 2 ) والشهيدين ( 3 )
والمحقق الثاني ( 4 ) : وجوب تعريف المالك السابق ، وتوقف المصنف في لقطة
القواعد ( 5 ) ، وهو في محله ، بل الأولى المنع ، إلا أن يكون إجماعا ، لعدم جريان
ما تقدم من أدلة ثبوت الحكم للمالك هنا ( 6 ) ، إلا أن يستنبط ذلك من الحكم
الأول من باب تنقيح المناط واتحاد الطريق .
نعم ، لو كان الوجه في تعريف المالك الأول ما ذكره في
المنتهى ( 7 ) ، كان المالك ( 8 ) الثاني ، بعد عدم اعتراف ( 9 ) الأول بحكمه ، إلا أنك
هامش
( 1 ) في " ج " و " ع " و " م " : فلو .
( 2 ) المنتهى 1 : 546 .
( 3 ) الدروس 1 : 26 ، المسالك 1 : 461 .
( 4 ) جامع المقاصد 6 : 176 .
( 5 ) القواعد ( الطبعة الحجرية ) 1 : 199 .
( 6 ) ليس في " ج " : هنا .
( 7 ) المنتهى 1 : 546 .
( 8 ) في " ج " : للمالك .
( 9 ) في " ف " : عدم تعريف .