الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) وغيرهم .
وقد يستدل على ذلك - زيادة على ما تقدم من الأصل والصحيحتين -
بإطلاق ما دل على وجوب الخمس في الكنز .
وفيه نظر ، إذ المسوق حكم الكنز بعد الفراغ عن تملكه - كما في
المعدن - ولذا لم يقيد بغير الموجود في ملك مالك ( 4 ) خاص معلوم .
ثم إن ظاهر كلمات الطرفين - حيث يستدل الأولون على حكم اللقطة
بأن أثر الاسلام في دار الاسلام يدل على سبق يد المسلم ، ويرده الآخرون
بمنع دلالة الأثر على ذلك - : اختصاص الكلام ( 5 ) بما إذا لم يعلم من اجتماع
الأمارات كونه لمسلم ، وإلا فيكون إما لقطة ، أو من مال من لا وارث له
أو مجهول المالك ( 6 ) .
هذا كله إذا وجد في أرض غير مملوكة لشخص خاص غير الإمام عليه السلام .
الكنز في الأرض المملوكة للغير
( ولو ) كانت مملوكة للغير ، كما لو ( كان في مبيع ) ابتاعه منه
( عرفه البائع ) أو غيره المالك وجوبا بلا خلاف ظاهر ، لما سيجئ ( 7 ) من
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 122 ، كتاب الخمس ، المسألة : 149 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 .
( 3 ) السرائر 1 : 487 .
( 4 ) ليس في " ف " : مالك .
( 5 ) في " ف " و " م " : الحكم .
( 6 ) ليس في " ج " و " ع " : المالك .
( 7 ) في الصفحة : 57 - 59 .